الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٤٣

عليه فيه الزكاة في وقت ولم يخرجها وأخرها من وقت إلى وقت أو أخرج منها ما أخرج وبقي عليه منها قليل أو كثير لم يؤده إلى أهله وكل شيء استفاده من الورق وأدخله من أصل أو غلة أو هبة بوجه من الوجوه فإن عليه فيه الزكاة، وإذا أدى زكاته جملة فلا زكاة عليه فيما استفاد حتى يحول وقت زكاته وكذلك لو باع من أصله أو أطنى طناء فأخرج زكاة المطني حملت تلك الدراهم إذا كانت عنده لوقت زكاته من الورق أيضا ما لم يكن قطع الزكاة قبل ذلك، ومن أخرج زكاته إلى المصدّق عليه فرد عليه منها درهماً رديئاً صفراً ودخل عليه مال ورثة أو من غير ذلك من قبل أن يبدل للمتصدق عليه ذلك الدرهم الصفر الذي ردّه عليه إنه لا يحمل عليه ذلك المال الذي دخل عليه في هذا الوقت، وقد انقطعت الزكاة إلى الحول وكذلك لو كانت تلك الدراهم التي دفعها إليه كلها رديئة فقد مضت الزكاة وإنما عليه أن يبدلها إلا أن يكون دفع هذه الدراهم الرديئة عن زكاته للمتصدق عليه وهو يعلم أنها رديئة فإنها لا تقطع عنه وقت زكاته وما دخل عليه من مال فهو محمول على ما كان في يده.

مسألة:

٤٣ / ١٬٢١٦