الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٥

الحكم هو كرمضان.

مسألة:

ومن وطئ زوجته في رمضان ليلاً فغضبت وكرهت أن تغتسل فلم تغتسل حتى أصبحت ولم تصل حتى فاتت الصلاة فعليها بترك الصلاة صيام شهرين ولترك الغسل عامدة حتى أصبحت صيام بدل ذلك اليوم ويفسد ما مضى من صومها.

مسألة:

فإذا قال الرجل لزوجته لا بأس عليها أن تغتسل في الصبح في رمضان فإن أبا على عذرها بما فعلت لقول زوجها وأرى عليها بدل يوم مكان كل يوم يوم، وقال أبو إبراهيم: وإن احتاطت ببدل ما مضى من غير غرم مني في ذلك فذلك إليها، وبعض لم ير للمرأة عذرا في الغسل وألزموها الكفارة.

مسألة:

وإذا أبدلت امرأة رمضان فأفطرت ما بين ذلك متعمدة وندمت فلا كفارة عليها وعليها إعادة ما صامت بعد الفطر منه حتى يتم التتابع، والمرأة إذا وطئها زوجها في رمضان فنامت حتى أصبحت ولم تغسل فإنها تستغفر الله وتتوب من ذلك ولا بدل عليها، وليس النساء في هذا بمنزلة الرجال. قال غيره: هي بمنزلة الرجال وعليها البدل ولا يجوز للمرأة في النهار أن تحتمل الدواء في الدبر وأما القبل فيجوز وأحب أن يكون ذلك في الليل.

مسألة:

وليس للحامل والمرضع أن يصوما إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما فإن فعلتا مع الخوف كان ذلك منهما معصية وكذلك الشيخ الفاني.

مسألة:

والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا بإجماع الأمة وإن كانتا مطيقتين للصوم، وقال بعض قومنا: لا فدية عليهما، وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما يفطران ولا يقضيان، وقال بعض قومنا: عليهما القضاء ولا فدية عليهما، وقال الشافعي: عليهما القضاء والفدية.

مسألة:

٤٩٥ / ١٬٢١٦