الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٦٨وليس في الأوقاص شيء، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السائمة من الغنم أن في كل أربعين شاة شاة ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة شاة، وليس في الأوقاص شيء، ولا يؤخذ خيار المال ولا أرذله ولكن بين ذلك، وسن - عليه السلام - أن صدقة الإبل والبقر والغنم إذا أتى عليها الحول ثم هي مكررة عليهم في كل حول على ما سن ما كانت على ما حد، فإذا نقصت عما حدّ فلا شيء فيها، وسن - صلى الله عليه وسلم - أن كل أرض أسلم عليها أهلها فهي أرض حرة فيما أخرجت العشر أو نصف العشر، وسن أن كل أرض فتحها المسلمون عنوة فقسمت بينهم أنها أرض حرة فيما أخرجت العشر أو نصف العشر، وسن - صلى الله عليه وسلم - أن من أحيا أرضا ميتة فهي له وهي أرض حرة فيما أخرجت العشر أو نصف العشر، فهذه أرضون ثلاث سن فيها - صلى الله عليه وسلم - أن فيما أخرجت مما يسقى بالنواضح والدوالي والسواقي إذا كان ذلك مما يقع في المكيال نصف العشر، وفيما أخرجت مما سقت السماء ويسقى بالعيون والسبح من المياه العشر، النواضح واحدها نضح، ونضح وهي الحياض يكون قرب البئر ويكون الإفراغ فيها من الدلو ويكون عظيمة، ومن الماء يكون ترفا قال الأعشى:
فغدونا عليهم بكرة الورد *** كما يورد النضح الهياما