الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٨٩وإذا كان الرجل له دين عاجل على رجل وهو ملي به إلا أنه يدافعه ولا يقدر على الأخذ منه فلا زكاة عليه فيه، ومن كان معه مال يزكيه فلم يزكيه حتى استفاد مالا قالوا: يخرج منه الزكاة ومن الفائدة فإن كان معه مال يزكيه ثم نقص حتى بقي منه شيء لا تجب فيه الزكاة استفاد مالا قبل محل وقت أجله قال: قالوا تجب فيه الزكاة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ زكاةَ في مال حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » (1)
(1) رواه أبو داود عن علي من حديث طويل بلفظ: «لَيْسَ فِى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى…»، فِي الزكاة، ر1575. وابن ماجه عن عائشة بلفظه، فِي الزكاة، ر1864. والبيهقي، عن ابن عمر بلفظ قريب، ر7114، 4/104..
٨٩ / ١٬٢١٦