الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part5 - Book1

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٣

[ حكم رهن الحيوان ]

ومن أرهن عبداً فنجعه عند المسترهن، فرهن الحيوان فيه اختلاف فعلى

من أجازه أثبت الحق في رقبة العبد الباخع ومن قال ببطلانه جعل الحق على المرتهن أعني ديته.

مسألة

[ حكم رهن الشجر ]

ومن أرهن لينة(1) فتوت باستئصال عاصف أو سواه كوابل أو جائز فإن كانت وقيعة ذهبت بما فيها على قول من يقول أن الرهن يذهب بما فيه وإن تكن لها أرض قومت اللينة فيذهب بقدر ثمن اللينة وله بقدر ثمن الأرض.

مسألة

[ رهن الباسقة ]

ومن أرهن باسقة ومات المسترهن ورام الراهن رد الغلة من ورثته لأن أباهم قد أكلها في حياته فإذا لم يطلبها في حياة المسترهن فلا سبيل له على ورثته إذا قد ماتت وماتت حجته إذا أنكر الورثة وإن أقروا حكم عليهم

بردها وبينهما الأيمان وعلى الورثة يمين علم.

مسألة

[ حل الخلاف بين الراهن والمسترهن ]

وإذا اختلف الراهن والمسترهن في الحق والرهن فالقول قول الراهن في

(1) 1- اللينة : الشجرة، قال تعالى : { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا

فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ } سورة الحشر آية 5.

١٬٥١٨ / ١٬٨٩٧