الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ١

مسألة

[ الوكالة من الزوجة لزوجها ]

قال أبو عبد الله في أربعة أنفار لهم أربع نسوة بينهن ادعى مال كل واحد منهما بالوكالة على زوجته في قسم هذا المال أو في بيعه وقبض ثمنه فلا

يجوز شهادتهم في القسم لأن كلاً منهم شهد بإتمام فعله وما دعاه أنها

وكلته في بيع مالها فإن كان حيوناً جاز فإن كان أصولاً فلا على الأصح.

مسألة

[ الشهادة بالوكالة ]

وإن شهد عدلان عند حاكم بوكالة من أحد في بيع ماله وقبض ثمنه فأجازه الحاكم للبيع فاشترى الشاهدان بالوكالة أو أحدهما من المال شيئاً فأنكرت المرأة الوكالة فلا يقبل إنكارها ولهما ما اشتريا وأما إن اشتريا قبل

أن يشهدا ثم شهدا هدرت شهادتهما والشرط إذا كان حياً باقياً في أحكامه

لم يعزل وأما إذا عزل حتى يشهد عدلان أنهما حضر هذا الحاكم وقد حكم لهذا الوكيل بهذا البيع وصحت عنده وكالته وأن عزل الحاكم فشهدا هذان وشاهداً غيره عدل جاز البيع وإلا فالبيع باطل وعلى مدعي الوكالة يمين بالله

ما وكلته في بيع ماله هذا.

مسألة

[ البيع بالوكالة ]

ومن باع مالاً بوكالة بثمن فأنكر بعضه فلا تجوز شهادة الوكيل بالبيع إلا

بشاهدين سواه وإن أقر المشتري بالشراء من الوكيل ومن ادعاه لغيره إنما

يشهد في الثمن جازت شهادته مع عدل سواه.

مسألة

[ الشهادة على الكراء ]

ومن اكترى دابة فاعتراها مهض فشهد أن فلان أحدث بها ما بها جازت شهادته إلا أن تشهد عليه البينة أنه حمل عليها غير ما أكتراها له.

مسألة

[ الشهادة على الإيجار ]

ومن استأجر داراً إلى وقت معروف فنوزع فيها ربها فشهد المقتعد بها

أنها لمن أقعده لم تقبل شهادة المقتعد في أجل انعقاده وتجوز ليسوا من أسكنه وقيل: إن شهادة الساكن لا تجوز إلا بأجر أو غير أجرة.

مسألة

[ الشهادة على عتق العبد ]

وإذا اشتركوا في العبد ثلاثة شهد اثنان على الثالث أنه أعتق حصته منه ردت شهادتهم ويمنع الشاهدان من استخدام العبد لأنهما اعترفا بحريته.

مسألة

١٬٧٩٢ / ١٬٨٩٧