Part5 - Book2
الجزء ١١ · صفحة ١الحق والقول قول المسترهن في الرهن أنه كذا إذ عجز البينات وبينهما
الإليات وقول إن القول قول المرتهن بهن في الحق إلى حد ثمن المرهون
والأول أصح وأرجح.
مسألة
[ الاختلاف في الادعاء ]
وإذا ادعى من بيده الشيء أنه مرهون مع زيد وادعى زيد أنه عنده
ببيع الخيار فالقول لمدعي الرهن وعلى مدع بيع الخيار البينة وقيل:
كلاهما مدعيان.
مسألة
[ زكاة الرهن ]
ومن ارتهن حلي بتبر أو ورق بدون ثمنه فإنه يسقط عنه ثمن أصل
الرهن ويحسب عليه ما بقي منه ويحمل على نشبه في الزكاة.
مسألة
[ من شروط الرهن القبض ]
ولا يصح الرهن إلا بقبض وإن تلف فيما فيه على الأصح إنما الحق على ثمن المرهون وإن وكس وليس له غلة فإن استغل المرتهن ضمن الغلة.
مسألة
[ من صور تلف الرهن ]
الفرق بين الغلة والإثبات يصح مع كونه في يد المثبت ومحجور له
التصرف فيه وعلى المثبت له أيضاً وإن توى المثبت لم يتلف الحق المرتهن (....)(1) ولا يثبت إلا بقبض ويتلف ما فيه.
مسألة
[ الاختلاف في الادعاء ]
وإذا ادعى زيد أرهن عمرو رهناً بكذا وادعى عمرو أنه باعه إياه فالقول قول مدعي البيع مع يمينه وعلى مدعي الرهن البينة.
مسألة
[ ادعاء المرأة على بعلها برهن الحلي ]
فيما يدعي ما لا يمكن كامرأة ادعت على بعلها أنه رهن عليها حلياً بكذا وقال البعل: ما بعته عليها بكذا قطعاً وهو لا يسوي هذا الثمن فالقول هنا
قول المرأة مع يمينها وعلى البعل البينة أنه أباعه لها بكذا أو قبلته فإن قيل:
فلم خالفتم ما أصلتم؟ قلنا : لا دعاية ما لا يمكن.
مسألة
[ المخاطبة بالرهن ]
عن الشيخ صالح بن سعيد: ومن قال لآخر أرهنتك نخلي هذه بكذا
(1) 1- مقدار كلمة سواد في الأصل ولعلها: الحق المرتهن فيه ولا يثبت…