الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book1

الجزء ١٣ · صفحة ٤٣

تبديل النساخ وأما العلم المنزل من الله فهو واجب رملاً كان أو فلكاً فتجب صحة اعتقاده وأما علم الرؤيا فقيل: إنه منسوخ وقيل: هو ثابت وهو

ضرب من الوحي وللمراءتين في التعليم للعلم وغيره وليس لمدعي علم الفلك

أن يحكم بالمغياب ويقطع عليها فإن رد علم الغيب إلى الله وإنما يقول

أصدق الحساب.

مسألة

[ تعلم علم الحساب ]

ومن كان يعرف علم الحساب والمنازل والبروج فلا يقول قطعاً أن هذه المنْزلة سعيدة أو نحسة وإنما يقول: ذلك على الشريطة إن وافق الحساب

فإنه كذا وكذا والله أعلم.

مسألة

[ البول في الماء الجاري ]

وإذا ضر بالمرأة دم حيضها جاز أن يطلق عنها الدفع الضرر إذا أمن

الضرر من إطلاقه. وأجاز بعض العلماء البول في الماء الجاري وأبا ذلك

آخرون إلا من المضرة.

مسألة

[ إزالة المؤذيات ]

وجائز قتل كل مؤذ والذر والفشا حين قيل أنهن غير مؤذيات والصرصر والخنافس غير مؤذيات ولا يضيق قتل الرمة لأنها مؤذية وإن وقع مما ذكر

ضرر جاز قتله وإن تعذر قتله بسوى النار وأضر في الأطعمة والثمار جاز إحراقه ولا يضيق أن يشوى الجراد والفنازيز بالنار ولا يجوز قتل شيء من

خلق الله عبثاً.

مسألة

[ أثر الغيبة ]

وقتل القمل بالشمس جائز إذا خيف ضرره وغيبة المسلم تنقض الوضوء

أو الصوم . ومن قصد ذم شخص بما فيه قد اغتابه وإن كان بما ليس فيه فقد كذب عليه وبهته وكان أعظم جرماً وأكثر إثماً.

مسألة

[ حكم إجابة الدعوة ]

ومن دعا أحد لدعوة وقال: إني صائم وعن صيام رمضان ولم يكن

صائماً فإن نوى المندوحة عن الكذب فلا بأس عليه ولا سيما إذا كان بقي رب الدعوة وأشبه على حال الطعام وأما من دعي إلى أكل طعام لا شبهة

فيه فعليه الإجابة فرضاً وسنة.

مسألة

[ تفضيل النفس على العيال ]

ومن أنصف عرسه مما يجب عليها لها وأراد أكل شيء دونها كالفاكهة وغيرها فأما في الجائز فحلال له ذلك وإنما هذا سوء أدب ويكره ذلك.

مسألة

[ حكم هجرات الجار والقريب ]

١٬٧٠٢ / ١٬٨٩٧