الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٨٧

أختان لأبوين وأخ وأخت لأب للأختين للأبوين الثلثان أربعة والثلث بين الأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأن أباها عصبها فضرها في الأولى ونفعها في هذه.

مسألة

[ الأخ المشؤوم ]

بنت وبنت ابن ولها أخ وزوج وأبوان فللأبوين السدس أربعة وللزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف ستة ولا شيء للابن وبنت الابن لأن أخاها

عصبها ولم ترث هي لأنها عدلت إلى ثلاثة عشر.

مسألة

[ الأخ المبارك ]

بنتان وبنت ابن ومعها أخ فللابنتين الثلثان والباقي لابنة الابن وابن الابن واجبة لأنها عصبها ضرها في الأول ونفعها في هذه وورثا معاً.

مسألة

[ من قسمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ]

عن عبد الله بن مسعود رحمه الله أنه كان يعطي ثلث الباقي بعد ثلثي البنتين لابن الابن دون أخته وما فضل من الأخوات للأبوين للأخ وللأب

دون أخته ووافقه بعض الصحابة على ذلك.

مسألة

[ الإخوة مع الأبناء ]

ولا يرث إخوة الأم مع الولد وإن سفل ذكراً كان أو عكسه ولا مع

الأب والجد وإن علا ويدخل عليهم العول ويدخلون في الرد على الأصح.

مسألة

[ معنى العصبة ]

العصبة اسم جامع لكل ذكر حائل بينه وبين النسب من الإناث

يقطع النسب فأولهم الابن وابنة وإن سفل ثم الأب وأبوه وإن علا

ثم الإخوة للأبوين وما يخلو ثم الإخوة للأب وما أشبلوا فمن حام

تناوش الحطام.

مسألة

[ حجب الإخوة بالأبناء ]

ولا يرث الأخ الخالص مع الابن ولا الأخ للأب مع الأخ الخالص ولا يرث ابن العم الخالص مع العم للأب ولا العم للأب مع العم الخالص.

مسألة

[ ميراث أبناء الأخ ]

ابن أخ خالص وعشرة أولاد أخ خالص أيضاً فالمال مقسوم بينهم بالسوية على عدد رؤوسهم ولا يعطى كل واحد ميراث من أدلى به إذا كانت

درجتهم مستوية على الأصح.

مسألة

[ تقديم بعض الورثة على بعض ]

ولا يرث ابن الأخ للأبوين مع وجود الأخ للأب ولا الأخ للأب مع

الأخ الخالص لأن الخالص أدلى بطرفيه إلى المحدوث وابن الابن وإن سفل

١٬٨٧٨ / ١٬٨٩٧