Part6 - Book2
الجزء ١٤ · صفحة ٨٩بنت بنت وعشرة بني بنت المال كله لبنت البنت لأنها أقرب بنات الأخ لأبوين وبنو أخت لأبوين فالمال بينهم بالسوية ولا يفضل ذكر على أنثى ولا يعطى كل منهم ميراث من أدلى به.
مسألة
[ بنت الأخ وأبناء الأخت ]
بنت أخ وعشرة بني أخت فالمال بينهم بالسوية عشر بنات أخ وبنت أخت المال بينهم سواء وقول : لكل وارث ميراث من أدلى به.
مسألة
[ بنات الإخوة ]
ثلاث بنات إخوة متفرقين فعلى قول التنزيل لابنة الأخ للأم السدس والباقي لبنت الأخ للأبوين ومن قال بالقرابة يجعل كله لأبنت الأخ
الخالص وتسقط بنت الأخ للأب في الحالين والأول صح.
مسألة
[ ثلاث بنات أخوات ]
ثلاث بنات أخوات متفرقات فالقسم بينهن على خمسة إلا بنت
الخالصة ثلاثة أسهم لأبنت الأخت للأب سهم ولا بنت الأخت سهم
كميراث أمها تهن.
مسألة
[ بنات الإخوة من طرق متعددة ]
بنت أخت لأبوين وبنت أخ لأب وبنت الأخ أو أخت لأم تصح من ستة أسهم للابنة الأخت للأبوين ثلاثة ولبنت الأخ أو الأخت من الأم سهم
ولبنت الأخ لأب سهمان فلكل ميراث من أدلى به.
مسألة
[ أبناء الأخوات وبنات الأخوات ]
عشر بنات أخت لأبوين وبنت أخت لأب وابن أخت لأم لبنات الأخت الخالصة ثلاثة أخماس المال وللبنت الأخت للأب الخمس ولأبن الأخت
للأم الخمس.
مسألة
[ بنات الإخوة ]
بنت أخت لأبوين وعشر بنات أخت لأب وخمس بنات أخت لأم فلكل منهم ميراث من أدلى به.
مسألة
[ ميراث بنات الأخت ]
عشر بنات أخت لأبوين وابنة أخت أخرى لأبوين فالمال بينهم سواء وأخذنا في هذه بالقرابة وفي الأول بالتنزيل لاتفاق نسب هؤلاء واختلاف نسب الأولاد.
مسألة
[ من صور ميراث الحواشي ]
بنت أخ لأبوين وابنة أخت لأبوين فقول لأبن الأخت الثلثان لأنه ذكر وقول لابنة الأخ لها الثلثان ميراث أبيها وقول بينهما بالسوية لأنهما في درجة.
مسألة
[ ميراث الأصول ]