الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ٩٤

مات ميت عن زوجة وأختين لأب وأم وأخ لأب فللزوجة الربع ثلاثة وللأختين الخالصتين الثلثان ثمانية بقي سهم للأخ للأب.

مسألة

[ المسائل التي فيها عصبة ]

زوج وابنتان وابن ابن للزوجة الربع ثلاثة وللابنتين الثلثان ثمانية بقي

سهم لابن الابن ولا تصح مسألة من اثني عشرة وفيها عصبة أو عول فتصح من ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشرة.

مسألة

[ أصل الأربع والعشرون ]

والأربعة والعشرون أصل لما فيه ثمن وربع ونصف وسدس وثلث وثلثان كرجل مات عن ثلاث زوجات وأربع جدات وأبا وابنتين فللجدات أربعة لكل واحدة منهن واحد وللزوجات الثمن ثلاثة لكل واحدة منهن سهم وللابنتين الثلثان ستة عشر لكل منهما ثمانية وللأب السدس أربعة أسهم.

مسألة

[ أقصى العول ]

وأقصى عول الستة إلى عشرة زوج وأختان للأب أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأختين الثلثان أربعة عالت من ستة إلى سبعة وأن زادت

أختاً لأم عالت إلى ثمانية وأن زادت أخا أو أختاً لأم عالت إلى تسعة وإن زادت أخاً عالت إلى عشرة.

مسألة

[ عول الاثني عشر ]

وأما عول الاثني عشر فإن يعول إلى سبعة عشر أقصاه كزوجة وأم

وأختين لأبوين فللأم السدس سهمان وللزوجة الربع ثلاثة وللأختين ثمانية

وهو الثلثان عالت إلى ثلاثة عشر وإن كان مع الورثة المتقدمين أخ وأخت

لأم فلها السدس سهمان فقد عالت إلي خمسة عشر وإن كان أولاد

امرأتين فلهما الثلث وقد عالت إلى سبعة عشرة.

مسألة

[ أصل سبع وعشرين ]

وأما أصل الأربعة والعشرين فأقصى إلى سبعة وعشرين كزوجة وأبوين وابنتين أصلها من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين السدسان

ثمانية وللابنتين الثلثان ستة عشر فصحت من سبعة وعشرين.

مسألة

[ الرد واختلاف العلماء فيه ]

واختلف العلماء في الرد علي الأخوة للأم مع الأخوات وفي الرد على الأخت للأب مع الخالصة وأصحابنا يردون على كل وارث سوى الزوجين

إلا أن يموت عن زوجة أو تموت عن زوج فللحي منهما ما خلف للميت

على الأصح.

١٬٨٨٥ / ١٬٨٩٧