الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ١٠١

تتفق بالأثلاث فنأخذ ثلث الستة اثنين وثلث التسعة ثلاثة فقد تنقطع من

ثمانية للأب والربع سهمان ولكل ابن ثلاثة.

مسألة

[ ميراث أهل الشرك ]

وإذا مات ميت من أهل الشرك وله حميم من ملة أخرى غير ملته فإن وزعوا ميراثهم على مقتضى ملتهم لم يدخل المسلمون بينهم وإن رفعوا أمره

إلى المسلمين حكموا بينهم بحكم القرآن.

مسألة

[ ميراث اليهود والنصراني والمجوسي ]

ويرث المجوس اليهودي والنصراني يرث اليهودي والنصراني المجوسي إذا رفعوا أمرهم إلى المسلين حكموا بحكم القرآن.

مسألة

[ ميراث أبناء المجوسي ]

وإذا نكح المجوسي أمة فأولدها ابنتا فهلك وقد ترك أمة وابنته وهي أخته لأمه فللابنة النصف وللأم السدس وليس لها من قبل الإخوة شيء لأنها

حجبت نفسها.

مسألة

[ ميراث أبناء المجوسي وأمه ]

مجوسي نكح أمة فأنجلها شبلاً وبضة ثم مات فلأمه السدس ولولديه ما

بقى بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإن مات الابن كان لأمه الثلث ولأخته النصف وما بقي للعصبة.

مسألة

[ من ميراث المجوسي ]

مجوسي تزوج ابنته فأولدها ولد وأنثى فلهما الثلثان والباقي للعصبة فإن ماتت ابنته المنكوحة حوت ابنتها ما لها دون عصبتها فلها من حيث أنها

ابنته النصف ولها الباقي من حيث أنها أخته من أبيها بالتعصيب وإن ماتت الصغرى فقد تركت أمها وأختها فتأخذ الثلث ميراثها من أختها وبقي

السدس للعصبة. مجوسي نكح ابنته فأنجبها شبلا وبضة فمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لابنته المنكوحة من قبل الزوجية وكل

مجوسي نكح ما لا يحل له نكاحه في دين الله فإنهم لا يتوارثون بالتزويج

إذا رفعوا أمرهم إلى المسلمين فإن وزعوا نشبهم على مقتضى دينهم لم نر للمسلمين نقض ذلك.

مسألة

[ حكم مال المجوسي إذا تحنف ]

وإذا نكح مجوسي أحداً ممن حظر الله عليه نكاحه فمات فأخذت

ميراثها بالتزويج ثم تحنف لم يكن عليها رد ما أخذت وإن كان في يد

١٬٨٩٢ / ١٬٨٩٧