الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part6 - Book2

الجزء ١٤ · صفحة ١٠٥

ومن نكح صبية فأبرى لها نفسها بالطلاق وأوفاها صداقها ومات قبل خلوا عدتها فلا ميراث لها منه إذا لم يجز بها ونوى بالبرآن طلاقاً فإن غرب

عليه علم ما نوى ورثته ولها الصداق تام.

مسألة

[ طلاق الصبية ]

ومن نكح صبية فطلقها قبل الجواز وهو صحيح ثم مات فليس بينهما توارث ولا عدة عليها ولها نصف المهر وإن طلقها وهو مريض فمات في

مرضه قبل خلو عدتها ورثته ولها المهر وعليها عدة الوفاة.

مسألة

[ ميراث البنت قبل دخول ]

عن أبي عبد الله أنها إذا أحبست نفسها عن التزويج حتى ماتت في

عدتها ورثته ولها نصف الصداق وعليها عدة المطلقة من زوجها وبه نأخذ

والله تعالى أعلم به وبه التوفيق والحمد لله رب العالمين.

تمت القطعة الثانية من كتاب الكوكب الدري والجوهري البري وهذا في بيع الخيار وأحكامه وفي الخيار إذا بيع قطعاً وفي بيع الحيوان والشفعة في بيع الخيار وفي الشروط في بيع الخيار ومن لزمه ضمان وفي الخراج فيه وفيما

للأم من مال ولدها ونفقة الأبوين والنفقة بالميراث وفي قبض الأب حق ابنه وانتزاعه والحل منه وغير ذلك وفي معانيه لأن اختصرت هذا من قلة فهمي وركالة عقلي ولم أحط به علماً.

وكان تمامه نهار الثلثا حادي والعشرين من شهر الحج سنة مائتين وتسعة وسبعين سنة وألف سنة من هجرة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وكان تمامها على يد الأقل لله العبد الفقير المقر على نفسه بالتقصير سالم بن علي بن ناصر بن علي بن ناصر بن سعيد بن أحمد بن مانع بن علي بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن علي بن إسماعيل

الإسماعيلي الحميري بيده نسخة لوالده ومحبة وصفرة وده الشيخ الأكرم

الوالد علي بن ناصر بن علي بن ناصر بن أحمد بن ربيعة بن أحمد بن مانع

بن علي محمد بن إسماعيل الإسماعيلي الحميري اللهم ارزقه حفظ معانيه

١٬٨٩٦ / ١٬٨٩٧