Part2 - Book2
الجزء ٥ · صفحة ٣٧الزكاة وإن وجبت على رب الأرض من غير تلك الأرض وإن كانت تلك القعادة بأجرة معلومة لم تكن في القعادة زكاة على رب الأرض وإنما هي
على المعتقد.
مسألة
[ أقاعد الأرض ]
وإذا اشترط القاعد على المستقعد أن يقعده هذه الأرض بجزء منها على أن ليس عليه في ذلك مؤونة ولا زكاة وقبل المستقعد الشرط، فأما المؤونة فشرطه ثابت على قول، وقول : لا لأنها مجهولة، وأما الزكاة فشرطها باطل.
النهج الرابع والعشرون
في زكاة الطناء وزكاة البحر(1)
مسألة
[ حكم زكاة الطناء ](2)
اختلف المسلمون في وجوب الطناء وزكاته، قول : إذا عرفت النخل بألوانها جاز طناؤها، وقول : حتى يكون الفضح(3) غالباً، وقول : حتى
يصير العذق(4) إذا انكسر تمراً.
مسألة
[ قول أبي عبد الله ]
قال أبو عبد الله رحمه الله : إذا ظهر الفضح في قطعة نخل جاز طناؤها
إذا كان في الأغلب منها، وقال محمد بن رياسة إذا نقض المشتري وكان
الطناء قبل الدراك جاز له ذلك.
مسألة
[ ضم بعض الأنواع بعضها لبعض في زكاة ]
(1) 1- زكاة البحر : المقصود بها الأموال الخارجة من البحر مثل العنبر واللؤلؤ والأشياء
الثمينة، لأن هناك من الفقهاء يقولون بعدم وجوب الزكاة على الخارج من البحر
كالحنفية رحمهم الله.
(2) 2- الطناء : الطنأ، والطني، تذكر بالهمزة ودون همزة لها معان متعددة منها
المرض ومنها الموت، ومنها الريبة والتهمة، والإطناء : الأهواء، والطنْي : شراء
الشجر، وقيل : هو بيع ثمرة النخل خاصة، أطنيتها : بعتها، وأطنيتها :
اشتريتها، وأطنيته : بعت عليه محله. لسان العرب - تحقيق الخياط 2/619 .
(3) 3- الفضح : الصحيح : الفضخ : وهو شراب يتخذ من البسر وحده دون أن تمسه
النار. مختار الصحاح ص505 . والمقصود هنا هو البسر نوع من ثمار النخل
قبل نضجه التام والله أعلم.
(4) 4- العذق : درجة من درجات ثمار النخل قبل أن يصبح تمراً والله أعلم وهو
متعارف عليه في عُمان.