Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ٣٠ولا تفسد عليه امرأته النظر إلى دبر أمها وإذا رنا الأب ركب زوجة ابنه، فلا تحرم عليه زوجته، لأنها ذات محرم منه، ويحرم على الأب ذلك.
مسألة
[ ما يؤدي إلى حرمة الصبية على غيرها ]
ونظر الولد كين أمه لا يحرمها على أبيه، وعن موسى بن علي رحمه الله : وإذا مس فرج صبية لشهوة أو لغير شهوة أو ماله بذبذه، فلا نرى بأساً عليهما ما كانا صبيين، وحد الصبا بلوغها. وعن بعض الفقهاء : إذا ولج الصبي أيره في كين صبية فلا يتزوجها، وقال أبو الحواري : ولو ولج فلا تحرم عليه، وهو رأي أبو المؤثر وغيره من الفقهاء، وهو الأصح.
مسألة
[ أفعال الصبي والصبية ]
ولم يجز محمد بن محبوب نكاح الصبيين إذ قضى إليها وأولج في حال صباها، وقال أبو معاوية : إذا تزوجها لم نقل حراماً، لأنهما لم يجز عليهما
تعبد شيء من الأحكام، وقد رفعت عنهما الأقلام، وجائز له تزويجها
وتزويج ابنتها.
مسألة
[ ألفاظ عقد النكاح ]
و قول : المزوج قد أخطبت يثبت التزويج لقوله تعالى : { ولا جناح
عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } (1) ، وكذلك قوله : { قد
ملكت } يوجب التزويج لقوله لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - : { وما ملكت
يمينك } (2) وكذلك قوله قد نكحت يوجب التزويج، لقوله تعالى : ﴿ إذا نكحتم المؤمنات ﴾ (3) . ومن قال : تزوجت ثبت النكاح لقوله تعالى :
﴿ أمسك عليك زوجك ﴾ (4) وقال : ﴿ تبتغي مرضات أزواجك ﴾ (5) آكد، وإن بدأ باسم المرأة قبل اسم الرجل فلا بأس، وهو رأي محمد بن محبوب
رحمه الله(6) .
مسألة
[ صيغ النكاح ]
(1) 1- سورة البقرة آية 235 .
(2) 2- سورة الأحزاب جزء من آية 50 .
(3) 3- سورة الأحزاب جزء من آية 49 .
(4) 4- سورة الأحزاب آية 37 .
(5) 5- سورة التحريم آية 1 .
(6) 6- لهذه الآيات قال فقهاء الشافعية والحنابلة : لا يجوز عقد النكاح إلا بلفظ
زوجتك وأنكحتك لورودهما في كتاب الله.