Part3 - Book2
الجزء ٧ · صفحة ٥٥بقدر وجوب الغسل، وإن أمضى فسدت وعليه وحدها، وأما إذا كان أرسل القول ولم يوقع نيته على واحدة منهن، طلقت مع التي نكح وإن أمضى
فسدت وحدها. وإن قال : إن وطئت فلانة فواحدة منكن طالق، فإن كان وطئ فهي كالأولى.
مسألة
[ صيغ من الطلاق ]
ومن كان له أربع نسوة فقال لامرأته : طالق ثم قال : أردت فلانة منهن قبل قوله مع يمينه، وإن أرسل القول طلقن معا. ومن له ثلاث زوجات فقال لهن : أقسمت بينكن تطليقتين فيقع عل كل واحدة منهن تطليقتان. وإن
قال أقسمت بينكن تطليقة وقعت عل كل واحدة تطليقة(1) .
مسألة
[ لا هزل في النكاح ]
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والعتاق والنكاح» وفي النكاح والطلاق والرجعة(2) .
مسألة
[ ألفاظ الطلاق ]
وفي الحديث: لا شيء أحسن من العتاق ولا أقبح من الطلاق. وألفاظ الطلاق ثلاثة: صريح وكناية وصريح الطلاق والفراق والتسريح لمجيء الطلاق.
مسألة
[ صريح الطلاق ]
قال الله تعالى : ﴿ فإن طلقها فلا تحل له ﴾ (3) الآية. وقال : ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ (4) . وقال : ﴿ أو فارقوهن بمعروف ﴾ (5) ،
فهذا صريح لا يفتقر إلى إرادة تنضم إليه، فإذا أوقعه من بدا له غير مكره ولا نائم ولا مغشي عليه وقع، وسيان قال : أردته أو لم أرده.
مسألة
[ ألفاظ الطلاق التي لا تفتقر إلى نية ]
(1) 1- لأن لفظ الطلاق لا يتجزأ فالجزء يطلق على الكل.
(2) 2- رواه أبو داود رقم 2194 في الطلاق ، والترمذي رقم 1184 في الطلاق، باب
ما جاء في الجد والهزل في الطلاق وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
(3) 1- سورة البقرة آية 230 .
(4) 2- سورة البقرة آية 229 ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف… ﴾ .
(5) 3- سورة الطلاق آية2 ﴿ فإن بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ﴾ .