فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

النذور

الجزء ٣ · صفحة ١٢

إن كانت نطقت بالنص الذي جاء في السؤال فلست أرى لزوم شيء فيما قالته وذلك لأمرين :

أولهما : أنها قالت : " أنذرت " ولم تقل " نذرت " والإنذار غير النذر فهو وضعاً بمعنى التخويف من أمرٍ فيه خطورة ، فلا ينعقد النذر .

ثانيهما : أنها لم تقل " لله " ، والنذر الواجب ما خص بالله تعالى ، فضلاً عن كون هذا النذر مما لا يطاق عادة والله أعلم .

ما قول سماحتكم فيمن نذر أن يعتكف يوماً في المسجد تقرباً إلى الله تعالى ، ونوى في قلبه يوماً دون تحديد ، أيكون هذا اليوم من طلوع الفجر إلى حضور الليل أم أنه يشمل اليوم والليلة معاً ؟

اليوم يصدق على النهار وحده وذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، ويصدق على مجموع الليل والنهار فيكون من غروب الشمس إلى غروبها في اليوم الثاني ، وعليه فإن المعول في ذلك على قصد المعتكف نفسه ، فإن قصد أن يعتكف ليلاً ونهاراً فليدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليظل هنالك إلى أن تستكمل غروبها في اليوم التالي ، وإن قصد النهار وحده فليدخل قبل طلوع الفجر وليستمر به إلى أن تغرب الشمس والله أعلم .

رجل نذر أن يذبح شاة إذا شفاه الله سبحانه وتعالى ، وقد شفاه الله فهل يذبحها ويوزعها على الفقراء أم يطبخها لأهله ؟

١٢٨ / ٤٠٥