فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

النذور

الجزء ٣ · صفحة ٢١

قيل : يجب عليه قضاؤه ، وقيل : ذلك أمرٌ فات وإنما تجب عليه التوبة من التهاون بالنذر، وذلك مبنيّ على أن القضاء إنما يجب بأمر ثانٍ غير الذي وجب به الأداء وتجب مع ذلك عليه كفارة يمين بناءً على إلحاق النذر باليمين والله أعلم .

فيمن قال : إذا تحقق لي كذا وكذا أذبح رأس غنم وتحقق ، أيضاً كرر نفس المقالة لشيء آخر وتحقق ، ويريد ذبح رأس بقر ، فهل يلزمه الوفاء بما قال ؟ وإذا لزمه هل يكفيه رأس بقر بدل الغنمتين عن مقالته الأولى والثانية ؟

إن كان نذر ذلك نذراً فعليه الوفاء كما حدد في نذره إذ لا يجوز أن يبدل ما نذره ، وإن كان ليس نذراً وإنما هو قصد فهو مخير والله أعلم .

إذا نذر إنسان أن يعتكف في مسجد ما ولم يتمكن من الاعتكاف في ذلك المسجد ، هل يجوز له أن يعتكف في أي مسجد شاء ؟

لا مانع من ذلك إلا إن خصص مسجداً من المساجد الثلاثة المقدسة فعليه الوفاء بما نذر به والله أعلم .

أنا امرأة نذرت لطفلي الصغير بأنه عندما يتزوج سأعطيه مجوهرات أملكها ، علماً بأن المجوهرات كانت تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف ريال عماني ، والآن أريد أن أبيع تلك المجوهرات لحاجتي إلى المال ، علماً بأن الطفل كان صغيراً جداً والآن يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً ، فهل يجوز أن أبيع المجوهرات وعندما يتزوج ابني إن شاء الله أعطيه المبلغ أو أشتري له مجوهرات غيرها ؟ فإذا كان يجوز ذلك ، فهل أعطيه مبلغ الثلاثة آلاف ريال أم على ما بعته أم ماذا أفعل ؟

إن كنت نذرت بمجوهراتٍ بعينها فلا يسوغ أن تدفعي إليه غيرها ، اللهم إلا إن تعذرت المحافظة عليها واقتضت الضرورة بيعها فلا مانع عندئذٍ من بيعها وتكون له قيمتها والله أعلم .

من نذر بصيام ولو يوف بنذره ما حكمه ، وما يجب عليه ؟

١٣٧ / ٤٠٥