فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

النذور

الجزء ٣ · صفحة ٢٢

هل هو نذر موقوت أو لا ؟ ، فإن كان نذراً موقوتاً وفات وقته قيل : عليه أن يقضيه وقيل : لا ، فالقول الأول مبني على أن الأمر بالقضاء هو نفس الأمر بالأداء ، والقول الثاني مبني على أن القضاء يفتقر إلى أمر ثان غير الأمر بالأداء ، واختلف إن فاته هل عليه كفارة يمين أو لا تلزمه كفارة ، والله تعالى أعلم .

امرأة كبيرة في السن نذرت أن تصوم شهراً ، فلما صامت أصابها مرض وتكلفت كثيراً ، وقد عجزت عن الصيام ، هل يلزمها شيء أم لا ؟

قيل : تفتدي بإطعام مسكين عن كل يوم ، وقيل : يسقط عنها الوفاء والله أعلم .

نذرت امرأة بتقسيم نوع من الملابس لنساء معينات ولكن إحدى هؤلاء النساء ماتت قبل أن يصل إليها النذر ، فهل على المرأة التي نذرت شيء ؟

ليس عليها شيء ، ولكن إن رأت أن توزع تلك الملابس إن قدرتها بمقدار على ورثة تلك المرأة فذلك خير ، وإن رأت أن توزعها على بقية تلك النساء فذلك خير أيضاً ، ولكن لا يلزمها شيء لأن المرأة توفيت قبل لزوم ذلك عليها ، والله أعلم .

امرأة نذرت أن لا تسمع الأغاني أبداً ، ولكنها لم توف بهذا النذر لأنها أحياناً يغلب عليها الشيطان فتسمعها ، هل لهذا كفارة ؟ وماذا عليها ؟

عليها أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره وأن تلتزم أوامر الله عز وجل ، ويحسن أن تكفر كفارة مرسلة ككفارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن عجزت عن كل ذلك فلتصم ثلاثة أيام ولتجتنب سماع الأغاني ، والله أعلم .

نذر الأب أن يصوم شهراً عن ابنه وكان مريضاً فلما شفي من المرض لم يستطع الأب الصيام لكبر سنه وعجزه فماذا عليه ؟

إن كان مرادك أن الأب نذر لله تعالى أن يصوم شهراً إن شفي ولده فعجز عن الوفاء بنذره فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً عند كثير من العلماء وقال بعضهم يسقط أصل نذره بعجزه عن الوفاء به والله أعلم .

١٣٨ / ٤٠٥