الذبائح
الجزء ٤ · صفحة ٩الثامن : أنه يجزئ قطع الودجين وحدهما ، ذكره ابن رشد قولاً لمالك(1) . والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان(2) . وفسرت بأنها الذبيحة يُقطع منها الجلد ولا تُفرى الأوداج وتُترك حتى تموت ، ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اذبحوا بكل شيء فرى الأوداج ما خلا السن والظفر "(3) .
(1) بداية المجتهد : 1/454 .
(2) رواه أبو داود من طريق أبي هريرة وابن عباس في كتاب الأضاحي في باب المبالغة في الذبح ، رقم الحديث (2827) .
(3) رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم ( 7190 ) وفي الكبير ( 7851 ) انظر حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب وغيرهم ، عبد الله بن محمد حميد ، ص9 .
١٥٣ / ٤٠٥