فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الذبائح

الجزء ٤ · صفحة ٩

الثامن : أنه يجزئ قطع الودجين وحدهما ، ذكره ابن رشد قولاً لمالك(1) . والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان(2) . وفسرت بأنها الذبيحة يُقطع منها الجلد ولا تُفرى الأوداج وتُترك حتى تموت ، ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اذبحوا بكل شيء فرى الأوداج ما خلا السن والظفر "(3) .

(1) بداية المجتهد : 1/454 .

(2) رواه أبو داود من طريق أبي هريرة وابن عباس في كتاب الأضاحي في باب المبالغة في الذبح ، رقم الحديث (2827) .

(3) رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم ( 7190 ) وفي الكبير ( 7851 ) انظر حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب وغيرهم ، عبد الله بن محمد حميد ، ص9 .

١٥٣ / ٤٠٥