فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الذبائح

الجزء ٤ · صفحة ٤١

ثالثها : ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد ، فأصابوا غنماً فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال : " إن النهبة ليست بأحل من الميتة ، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة "(1) ، شك أبو الأحوص – رواية عن عاصم – في أيتهما قال عليه السلام ، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بمنع أولئك من أكل اللحم وإنما أفسده إذ خلطه بالتراب حتى لا ينتفع به آكل ، ولو من ملاَّك الغنم أنفسهم(2).

(1) رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب النهي عن النهي رقم ( 2705 ) .

(2) المحلى : 4/415 و416 – بتصرف – ؛ وانظر في هذا جامع ابن بركة : 1/118 ، 119 .

١٨٥ / ٤٠٥