فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الذبائح

الجزء ٤ · صفحة ٥٤

قال الإمام المودودي : " فهذا الاستعمال المتعاقب المتسلسل لاصطلاح التسمية في هذه الآيات دليل واضح على أن الذبح والتسمية كلمتان لا تدلان إلا على معنى بعينه في نظر القرآن ، فلا نكاد نتصور ذبيحة مشروعة بدون أن يذكر عليها اسم الله "(1) .

وأما السنة فمنها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " أمرر الدم بما شئت ، واذكر اسم الله عليه "(2) ، ومن روايته أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل "(3) ، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " ما علّمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل "(4) ، ومنها حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل ، وما صدت بكلبك فذكرت اسم الله عليه فكل "(5) ، ومنها حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا "(6) ، إلى غير ذلك من الروايات .

(1) أبو الأعلى المودودي ، ذبائح أهل الكتاب ، ص16 .

(2) رواه أبو داود في سننه في كتاب الأضاحي ، باب في الذبيحة بالمروة ، رقم الحديث (2824) ورواه النسائي في كتاب الصيد والذبائح باب الصيد إذا أنتن رقم ( 4304 ) .

(3) تقدم تخريجه .

(4) رواه أبو داود في سننه في الصيد ، باب في الصيد ، رقم الحديث (2851) .

(5) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد ، باب صيد القوس ؛ ورواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد بالكلاب المعلمة .

(6) سبق تخريجه .

١٩٨ / ٤٠٥