الأطعمة
الجزء ٥ · صفحة ٢٣والميْتة في العرف الشرعي هو كل ما مات بغير طريقة الذكاة الشرعية فيما تشرع فيه التذكية ، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور المفسرين ، وعليه فإن العرف خصص هذا النوع من أنواع الميّتات باسم الميتة - بالتخفيف مع وجود التاء الدالة على التأنيث - ، وبناءً على هذا فالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، كله داخل في حكم الميتة ، وإنما عطفت هذه الاشياء على الميتة في قوله تعالى : ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية …إلخ﴾(1) لأجل بيان الحكم الشرعي ، لأنه - قبل شيوع هذا الحكم الشرعي ورسوخ هذا المعنى في أذهان الناس – لم تكن لفظة الميتة شاملة لهذه الأنواع من الحيوانات التي ماتت بهذه الأسباب .
ولابن عاشور رأي آخر وهو : أن الميتة كانت مخصصة بهذا النوع مما مات بالعرف الشائع في الناس قبل أن ينزل الشرع بذلك ، ولكن ليس على صحة هذا الرأي دليل .
متعلق التحريم :
(1) الآية رقم ( 3 ) من سورة المائدة .