فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأطعمة

الجزء ٥ · صفحة ٣٠

دلت هذه الآية كما قلت على تحريم الميتة ، والجلد في الأصل هو من جملة أجزائها الميتة المحرمة ، واختلف في أجزاء أخرى من الميتة هل هي من المباح الانتفاع بها أو لا ؟ منها العظام والأضراس والأخفاف والأظلاف والأظافر ، وللعلماء في ذلك أخذ ورد وقيل وقال ، وقد استدل المبيحون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى لابنته فاطمة رضي الله عنها سوارين من عاج(1) ، وبعض العلماء حمل العاج على غير هذا العاج المعروف المشهور ، ومن أراد الاطلاع على أقوال العلماء في أحكام هذه الأشياء فليرجع إلى مظانها من كتب الفقه .

ولننتقل الآن إلى بيان ما خصص من هذا العموم .

مدلول كلمة الميتة في الآية الكريمة :

(1) رواه أبو داود في كتاب الترجل ، باب ما جاء في الانتفاع بالعاج ، رقم ( 4213 ) .

٢٩٥ / ٤٠٥