فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأطعمة

الجزء ٥ · صفحة ٣٥

ولا إلى منع نفسه عادة حتى يفعل به ما لا تحتمل معه حياته ، والأحاديث التي ذكرناها دالة على الإباحة .

حكم الجنين :

والجنين الذي يخرج بعد موت الأم ، إذا كان حياً فلا خلاف في أنه يذكى ، أما إذا كان ميتاً فمذهب الإمام الشافعي والإمام مالك أن ذكاة الجنين ذكاة أمه ، وهو قول أصحابنا ، وقد روي في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح(1) ، وأبو حنيفة يرى خلاف ذلك ، ويحمل هذا الحديث - مع قوله بصحته - على التشبيه البليغ أي على حذف أداة التشبيه فيكون المعنى : تذكية الجنين كتذكية أمه ، أي أنه يذكى كما تذكى أمه ، واستدل لذلك بورود التشبيه البليغ في القرآن وفي كلام العرب ، ( فممّا ) ورد في القرآن قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ وجنة عرضها السموات والأرض﴾(2) فأداة التشبيه هنا محذوفة وكذلك :

فعيناك عيناها … وجيدك جيدها

(1) رواه

(2) الآية رقم ( 133 ) من سورة آل عمران .

٣٠٠ / ٤٠٥