فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأيمان

الجزء ١ · صفحة ٣٢

لا يجوز هذا القسم لأنه قسم على معصية ، فلتكلم ولدها ولتكفر يمينها بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو تكسوهم أو تعتق رقبة ، فإن لم تستطع فلتصم ثلاثة أيام والله أعلم .

رجل تشاجر مع زوجته وقال لها : والله ثلاث مرات لن تنامي في هذا البيت الليلة، وهي ليس عندها مكان وكذلك الأولاد يريدون شخصاً يعمل لهم طعاماً ولا أحد غيرها يخدمهم ، وبعد انتهاء الغضب استغفر الله وتاب ، فهل الآن لزوجته أن تعود إلى المنزل أم لا ؟

نعم تعود إلى البيت ، وإن لم تنم تلك الليلة فليس عليه شيء إلا الاستغفار ، وإن نامت فعليه كفارة يمين والله أعلم .

أخوان شقيقان ، واحد منهما حلف ألا يقفو جنازة أخيه إذا اختاره الله ، ولكن توفي أخوه وقفا في جنازته ، فما حكم الشرع في ذلك ؟

عليه التوبة إلى الله عن حلفه وليكفر يمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلم .

امرأتان تخاصمتا بسبب شيء ما ، وأثناء نقاشهما قالت إحداهما : والله العظيم إنها إذا ذهبت إلى البلد لموسم القيظ لا تدخل البيت مرة ثانية ، فماذا يجب عليها ؟

إن دخلت فعليها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تجد شيئاً من ذلك فلتصم ثلاثة أيام والله أعلم .

إني أرجو من سماحتكم التكرم بإفتائي عن قسم أقسمته بعدم دخول بيت أحد الأقارب لسبب ما ، ثم تدخل الناس للصلح بيننا ولم أستطع ردهم وتم الصلح وأصبحت مضطراً لدخول ذلك البيت ، فماذا عليّ في هذه الحالة ؟

عليك أن تكفر يمينك بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن عجزت عن جميع ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام والله أعلم .

٣٢ / ٤٠٥