فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأيمان

الجزء ١ · صفحة ٣٤

امرأة أبلغها زوجها بأنه ينوي السفر إلى خارج الدولة فقالت له : والله العظيم إنك لن تسافر حتى ولو أموت ، وتقصد بذلك نفسها ، وعندما قال لها زوجها : قولي استغفر الله العظيم ، قالت : والله لن استغفر ، ولكن بعد أن هدأت الأمور وتفاهم الزوجان وافقت الزوجة على سفر زوجها إلى الخارج ، وفي هذه الحالة ماذا يلزمها ؟ وهل يعتبر هذا التلفظ يميناً على الزوجة ؟ وهل تلزمها كفارة في ذلك ؟

إن سافر فعليها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام والله أعلم.

رجل أقسم يميناً على ألا يكلم أخاه مدى الحياة ، وذلك بسبب خلاف في الميراث ، وكان في حالة غضب ، وبعد فترة طويلة تدخل أناس للصلح ما بين الأخوين ، فما على هذا الرجل أن يفعل حتى يصالح أخاه ؟

إن دخل بيت أخيه فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، وعليه مع ذلك أن يتوب إلى الله من حلفه بقطيعة أخيه والله أعلم .

ما قول سماحتكم في رجل ضرب ابنته فوقع خلاف بينه وبين زوجته ، فطلبت منه الطلاق ولكنه تريث ، ثم حلفت يميناً بأنها لن تقوم بخدمة البيت ، وبعد مضي خمسة عشر يوماً قامت بخدمة البيت لأن أولادها فيه ، ورضيت على زوجها ، فما رأي سماحتكم حول اليمين ؟

عليها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلم .

٣٤ / ٤٠٥