فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأيمان

الجزء ١ · صفحة ٣٨

يجوز ذلك أن تزوجهم وأن تتزوج منهم ثم تكفر يمينك وذلك بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو أن تكسوهم أو أن تحرر رقبة ، فإن عجزت عن ذلك كله فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كله بعد الحنث لا قبله والله أعلم .

رجل حلف ألا يدخل بيته أو بيت ولده أو أخيه وألا يركب سيارة ولده وقال : إذا دخلت بيته ، وأراد أن يدخل فماذا عليه ؟

قوله إذا دخلت بيته كلام غير تام لعدم وجود جواب الشرط ولا يترتب عليه شيء مع الدخول أو عدمه ، أما إن قال : بالله لا أدخل أو نحو ذلك لزمته الكفارة مع الدخول وهي إما إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو عتق رقبة ، فإن عجز عن كل ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام والله أعلم .

رجل عنده ولدان أمرهم أن يقصوا شعرهم كاملاً فذهبوا إلى الحلاق وقصروا شعرهم ولما وصل الوالد البيت نطر إليهم فلما رآهم تنازع معهم وقال لهم : إذا ما تقصوا شعركم كاملاً والله لا تدخلوا في البيت ، وبعد ذلك واحد منهم نفذ أوامر والده والآخر لم ينفذ أوامر والده وقال له : والله لا تدخل البيت ، وذهب الولد إلى مكان آخر ، بعدها ذهب الجيران إلى الولد وأحضروه إلى البيت ولم يعمل أي شيء ولا الوالد ، فما حكم ذلك ؟

لقد أساء الابن الذي لم يطاوع والده ولم يبر قسمه ، والواجب على الوالد أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام والله أعلم .

٣٨ / ٤٠٥