فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأيمان

الجزء ١ · صفحة ٣٩

حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجي ، وبموجبه قام بطلاقي بالثلاث في جملة واحدة ، ولكنه بعد أيام وجيزة اشتكى عليّ وأراد استرجاعي إليه وأحضر معه شهود أمام المحكمة ، وكذلك أقسم باليمين بأنه طلقني طلقة واحدة فقط ، وأنا كذلك أقسمت وكنت في حالة غضب بأنني لن أرجع إليه مرة ثانية أبداً سواء إنه طلقني مرة واحدة أو أكثر . والآن - يا سماحة الشيخ - القاضي أمرني أن أرجع إليه بموجب أن طليقي أقسم يميناً بأنه طلقني مرة واحدة فقط ، وللعلم أنه طلقني بالليل وفي صباح ذلك اليوم بدأت عندي العادة الشهرية ، وكذلك لما حلفت كنت في حالة الغضب الشديد لما طلقني ، فأرجو من سماحتكم الإفادة ، هل توجب عليّ كفارة قبل رجوعي إليه أم لا ؟ وإن وجبت عليّ كفارة ما هي ؟

عليكِ أن تكفري يمينكِ بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام والله يتقبل منكِ إن شاء الله .

امرأة تحلف بالله لابنتها الصغيرة بأن لا تخرج معها اليوم ، ولكن البنت تخرج معها ، فماذا عليها ؟

عليها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلم .

أنا امرأة كبيرة في السن أسأل عن حلفة حلفتها عن دخول بيت أخي لكن ابن أخي أجبرني على الدخول فدخلت ، فماذا عليّ ؟

أساءت هذه المرأة عندما حلفت أن لا تدخل بيت أخيها لأنها أقسمت على معصية ، والبر بهذا القسم معصية ، وأحسنت عندما دخلت ، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من حلف عن شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه "(1) ، وعليها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الأهل أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن كانت عاجزة عن ذلك كله فعليها أن تصوم ثلاثة أيام ، والله تعالى أعلم .

ما يلحق باليمين :

ما قولكم في زوجة قالت لزوجها : لن أرجع معك إلا إذا كنت ابنة كلب ، وهذه الزوجة رجعت برغبة منها ؟

عليها كفارة يمين والله أعلم .

(1) تقدم تخريجه .

٣٩ / ٤٠٥