فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأيمان

الجزء ١ · صفحة ٤٠

حلف شخص في حالة غضب بأن لا يدخل بيت ولده ، وإذا دخله فتلزمه كفارة ، لكنه لم يحدد هذه الكفارة ، فماذا يلزمه إذا أراد أن يستغفر ويتوب ويدخل البيت ؟

عليه بعد دخوله – إن كان غير واجدٍ لما يكفر به من إطعام أو كسوة أو عتق – أن يصوم ثلاثة أيام والله أعلم .

من حلف ليمنع نفسه عن أمر :

رجل أقسم بالله أن لا يأتي فاحشة الزنى غير أنه بعد مدة من قسمه ارتكب تلك الفاحشة ، وندم على فعلته واستغفر ربه وتاب ، فما عليه غير التوبة والاستغفار ؟

عليه مع التوبة كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلم .

سؤال عن شخص حلف على المصحف أن لا يشرب الخمر ، فإذا شرب الخمر تطلق منه زوجته ، ولكنه كسر هذا الحلف وشرب الخمر ، وبعد سنة أو أكثر تذكر هذا الحلف ، فهل تطلق منه زوجته ؟ وهل عليه شيء من الكفارات ؟

تطلق منه امرأته بشربه الخمر لتعليقه طلاقها على شربها ولو لم يقسم ولئن كان أقسم بالله عز وجل فعليه كفارة يمين لحنثه فيما أقسم عليه وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ولئن كان وطئ زوجته بعد وقوع طلاقها من غير مراجعة فإن الذي عليه أصحابنا أنها تحرم عليه بذلك والله أعلم .

من حلف على فعل معصية :

شخص أقسم بالله بأن يعمل حاجة تغضب الله سبحانه وتعالى ولكنه لم يعملها ، ماذا عليه ؟ إذا كان عليه صيام شهرين متتابعين ، هل يجوز له بأن يطعم كل يوم مسكيناً لمدة ستين يوماً بدلاً من الصيام ؟ علماً بأن هذا الشخص هو في عز شبابه أم ماذا عليه ؟

عليه إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام والله أعلم .

من حلف بطاعة :

ما القول الراجح معكم فيمن قال : إذا خدمت عندك فعليّ أن أسير إلى الحج حافياً فماذا يلزمه إذا خدم عنده ؟

٤٠ / ٤٠٥