فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الأيمان

الجزء ١ · صفحة ٥٩

ما كان له أن يحلف بالله إلا وهو صادق ، وأما وقد حلف فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلم .

زوجتي تتهمني بأن لي علاقة بامرأة أخرى وأني متزوجها في السر ، وذلك حسب ما سمعته من اتصال امرأة مجهولة بها تخبرها بذلك ، ورغم أني أكّدت لها بعدم صحة ما ذكرته تلك المرأة المجهولة ؛ لكنها لم تصدقني وطلبت مني قسم اليمين حتى تصدقني ، فهل يجوز لي شرعاً أن أقسم اليمين في هذه الحالة ؟

إن أقسمت وأنت صادق فيما تقسم عليه فلا حرج عليك ؛ وإلا فاحذر من الحنث والله أعلم .

رجل ادعى على رجل آخر أنه استأجر منه بناء حجرة وسلمه مبلغ ؛ إلا أن المستأجر أنكر ذلك والذي قام بالعمل عامله الأجنبي فحلف المدعى عليه أمام القاضي أنه ما استلم المبلغ ولا رأى المؤجر بينما هو استلم المبلغ من المؤجر وقبضه بيده وفي نفس الحال سلمه العامل الأجنبي القائم بالعمل ، فهل يكون الحالف حانثاً ؟ وإن كان حانثاً فماذا عليه ؟

هو حانث وعليه كفارة يمين ، وقيل : بل كفارة مغلظة بجانب التوبة ورد المظالم والله أعلم .

شخص أقسم بالله العظيم على بعض الحاجات أو عمل كذا وكذا ، وهي لا أساس لها من الصحة ، فماذا عليه ؟ مع العلم بأنه يقسم مرات عديدة ؟

إن كان أقسم حانثاً فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام ، هذا مع التوبة إلى الله من قول الزور والله أعلم .

٥٩ / ٤٠٥