الأيمان
الجزء ١ · صفحة ٦٤الحلف بغير الله بدعة لا يقرها الإسلام ، لثبوت النهي عن ذلك والتشديد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واليمين لا تنعقد بهذا الحلف المنكر ، لذلك لا تجب الكفارة بسبب الحنث فيه ، وعليه فليس على المرأتين إلا التوبة والاستغفار من مخالفتهما أمر الله والله أعلم .
رجل حلف بطلاق زوجته إذا ارتكب فاحشة الزنى غير أنه ارتكبها ، فهل تطلق منه زوجته أو تحرم عليه أبدياً ؟
إن كان حلف بصيغة التعليق فإنها تطلق بوقوع المعلق عليه وهو الزنى وذلك بأن يقول : إن زنى فهي طالق ، وإن حلف بصيغة القسم وذلك بأن يقول : بالطلاق لا يزني ، ففي وقوع الطلاق بذلك خلاف والراجح عدم وقوعه ، لكنه ارتكب معصيتين كبيرتين وهما الحلف بغير الله والزنى فعليه التوبة منهما والله أعلم .
رجلان أبناء عم ، أراد ولد أحدهما الزواج من بنت الآخر ، إلا أن والد البنت كان قد أقسم بالكعبة على ألا يزوج ابنته من أولاد أبناء عمه وحرّم ابنته عليهم ؟