فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الكفارات

الجزء ٢ · صفحة ١٠

رجل صدم بسيارته سيارة أخرى بدون عمد علماً بأن الرجل كان في حالة جيدة أي لم يكن في حالة سكر أو نحوه ، فنتج عن الحادث موت رجل من السيارة المصدومة ، وبعد التحقيقات تبين أن السبب من ذلك الرجل الذي صدم بسيارته فسجن ودفع دية لورّاث المتوفى ، والآن يعيش ذلك الرجل في حالة من الضيق والتوتر حتى أن صحته تنهار شيئاً فشيئاً ، وأصبح لا يستطيع النوم في الليل من كثرة التفكير في هذا الأمر ، وهو يسأل هل بقي شيء من الحقوق عليه أن يؤديها سواء كانت هذه الحقوق حقوقاً لله تعالى أو حقوقاً للشخص المتوفى ؟

نعم ، عليه حق لله تبارك وتعالى ، وهو الكفارة ، فإن الله تعالى فرض الكفارة في قتل الخطأ ، حيث قال : " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ "(1) .

وقد قسمت هذه الآية الكريمة المقتولين خطأ إلى ثلاث أصناف : لأنه إما أن يكون مؤمناً فتجب الدية له ، كما تجب الكفارة على القاتل لتطهير نفسه مما علق بها من فعله .

وإما أن يكون مؤمناً ولكنه بين قوم كافرين محاربين للمسلمين ، وذلك بأن يعيش الإنسان لظرف أو لآخر بين قوم كفرة محاربين للمؤمنين فلا دية على القاتل في هذه الحالة ، وإنما تجب عليه الكفارة لما سبق بيانه ، وسقوط الدية إنما بسبب عيشه بين أولئك القوم المحاربين للمؤمنين ، فبعيشه بينهم سقط حقه وبقي حق الله تبارك وتعالى وهو الكفارة .

(1) الآية رقم ( 92 ) من سورة النساء .

٩٠ / ٤٠٥