فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الكفارات

الجزء ٢ · صفحة ١٢

يلزمه أن يكفر عن القتل الخطأ إما بعتق رقبة عن كل قتيل إن وجدها ، وإما بصوم شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة ، هذا إن كان متسبباً في الحادث بطريق الخطأ ، وإن كان غير متلبس بسبب منه فما عليه من ذلك شيء والله أعلم .

قتل رجل بطريق الخطأ وكان عنده أقارب من الأخ والولد وقد دفع القاتل دية إلى أخ المقتول دفعها عنه الحاكم وسلمت إلى أخ المقتول ، ثم توفى أخ المقتول بعد استلامه الدية ، والسؤال هل على القاتل صيام أو شيء من الحقوق ؟

نعم عليه الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين والله أعلم .

رجل صدم ولده بالسيارة ، فماذا عليه من قبل الله تعالى ، أيلزمه صيام أو دية لأمه؟

تجب عليه الدية لورثة المقتول إلا أن يعفوا ، وتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين والله أعلم .

ما قول سماحتكم في امرأة كانت تقود سيارتها بسرعة مائة وستين كيلو متراً في الساعة وبصحبتها والدتها ، فحصل لها حادث توفيت على إثره والدتها ، فماذا يلزمها ؟

عليها الدية والكفارة والتوبة إلى الله من هذا التهور الأرعن والله أعلم .

دهست امرأة في حادث سير إذ لم أشاهدها أمامي وتوفيت ، دفعت الدية ، فهل بقي عليّ شيء ؟ والرجاء توضيح حالة إطعام ستين مسكين ؟

لا إطعام في ذلك ، وإنما عليك عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين والله أعلم .

ما حكم من تسبب في قتل شخصين بريئين في حادث سير غير متعمد ، ولكنه كان نتيجة سرعة أثناء قيادة السيارة دون التمكن من السيطرة عليها قبل وقوع الحادث ، علماً بأن المتسبب في القتل يعاني من مرض القرحة في المعدة ويتعبه الصوم المتواصل ويتعاطى الأدوية خلال النهار ، بالإضافة إلى حكم عمله كخفير حراسة ، نرجو من سماحتكم إرشاده إلى أفضل سبيل يمكنه من أداء حق الله تعالى عليه ؟

٩٢ / ٤٠٥