جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب التعارف

الجزء ٢ · صفحة ٣

فرجل لرجل قد أذنا ................ يشرب من ماء حواه في إنا

فإن توضا منه أو تغسلا .......... فضامن لما به قد غسلا

وهكذا إذا سقى سواه ............ إذ لم يكن لمثل ذا أعطاه

ومنعوا اللقاط للخلال .................. إلا بإذن صاحب الأموال

وهكذا السايح في الأنهار .............. في زمن القيظ من الثمار

يمنع إلا إن يكن تعذرا ................... مالكه فإنه للفقرا

وجائز للاقط الفقير ............. ينتفعن به كمثل الغير

ومن دعا إلى طعام رجلا .............. ولم يكن أمره أن يأكلا

ليس له يأكل حتى يؤمرا ................. وهو مقال من لهذا حجرا

وفي جماعة على طعام .............. دعاك بعضهم إلى الإطعام

لا تأكلن حتى يقولوا طرا ................... كل يا فتى فكل ولا تضطرا

وإن يكن دعاك رب المنزل .................. أجبه في الحال ومنه فكل

فإنه أولى بما في البيت ..................... وغيره تجمعوا للقوت

والحكم إن ذلك الطعاما ................... فلا نرى لغيره كلاما

ومنع الشيخ سليل صقر .............. في قوله أن يتكى بالجدر

فإنه قد الصق الجدارا ................. بأصبع ونظر الغبارا

وقال فيه إن هذا مال ................... وربه أولى به وقالوا

الاتكا بجدر الانام ................... يجوز ما لم يك ذا انهدام

وهو مقال من يرى التعارفا ............ فكن إليهم مثل هذا صارفا

والشرب والوضوء من نهر غصب ..... فالاختلاف عندهم فيه يجب

بئر اليتيم جائز أن يشربا ............. منها وأن يغسل منها الجربا

إن كان من يفعل ذلك يستقى .......... بدلوه وللآله يتقى

وقيل حكم الماء في الآبار ............ لمن له ينزع لاتمارى

لو أنه بالأجر منها ينزع .............. أو كان مملوكا كذاك يشرع

٣٦٥ / ٦٤٦