جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

كتاب الأمانة

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

وآخذ من رجل كتابا .................. قومه بقيمة إن غابا

زائدة عن قيمة الكتاب ................. ثم أصيب منه بالذهاب

فقيل ما عليه في القضيه ........... في الحكم غير القيمة الأصليه

ويقبل القول من الأمين .............. بأنها ضاعت مع التصوين

لأنه أمينه إذ أمنا ................... فما له من بعد أن يخونا

والخلف في تحليفه إن ادعى .......... بأنه لحفظها قد ضيعا

والقول بالتحليف يذكرنا .............. في أكثر الأقوال فاعرفنا

ومن تكن في يده وديعه .............. فجاءه لأخذها ربيعه

وعنده من ربها كتاب ................... بدفعها وما به ارتياب

فقيل من تعارف الأنام .................. جواز هذا ليس في الأحكام

وضامن لها إذا ما أنكرا .............. صاحبها إرسال من قد ذكرا

وماله على الرسول يرجع .......... إذ باختياره جرى ما يصنع

ورجل دراهما قد أودعا ................ وقال للأمين ابنى فامنعا

إن مت بل في الفقراء ضعها .................. فباطل ما قاله فدعها

إلا إذا أوصى بها للفقرا ................. فإنه ينفذ ما قد ذكرا

لأنها وصية والأول ............... أمر وقيل الأمر فيها يبطل

لأنه قيده بالموت .................. وماله يفوت بعد الفوت

وقيل إن الأمر كالوصية ............... لأنه المقصود في القضية

قد قصرت عبارة المعبر ............... مع أنه أرادها في النظر

وإن أقر صاحب الأمانه ............ بأنه سرقها فلانه

فدفعها فيما أرى مباح ............... لمن يشاء ما به جناح

إن شاء أن يعطيها المقرا ............. له وإن شاء الذي أقرا

لكن هناك عندنا أحوال ............... يلزم باعتبارهن حال

إن كان قادرا وخاف منه ............. ظلما لأهلها فيمنعنه

٣٨٦ / ٦٤٦