جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب أموال المساجد

الجزء ٢ · صفحة ٣٢

وباطل بيع إمام الجور .................... لها فلا يثبت في المأثور

فالعدل فيه الإختلاف وجدا .............. فكيف بيع جائر قد اعتدى

وجائز أخذ الإمام الصافيه ............... بشهرة تكون فيها قاضية

وذاك لا يحتاج للبينة ................... بل يكتفى فيه بمعنى الشهرة

وإن رأى بقاءها في يد من .................. في يده مصلحة فهو حسن

والزرع للفقير مهما زرعا ..................... مع عدم الإمام ثم طلعا

وما له من بعد ما قد منعا .................. وتلزمنه أجرة إن زرعا

وليس للجائر فيها أبدا ......................... أمر وإن أمره فيها اعتدى

والمسلمون كلهم سواء ......................... فيها وما في ذلكم خفاء

وأكلها برخا يجوز فاعلم .............. للأغنياء ولكن معدم

وقيل ما للأغنياء حق ....................... فيها بل للفقير مستحق

كي لا يكون دولة في الأغنيا ................... تمنع ذا الغناء أن يستوفيا

وقوله للفقراء دلا ....................... بأنه لغيرهم ما حلا

إلا غنيا كان في الإسلام ............... منزلا منزلة الإمام

أو أنه يقوم بالأحكام ................. أو بمصالح أو المحامي

فإنه ببيت مال الله .............. أحق للصلاح لا الملاهي

وقيل أرض الفقرا يكريها ........... من قام بالحق لمكتريها

ولا يجوز جبر أهل الدور ............. على البنا عند انهدام السور

مالم يكونوا حاذروا العدوانا ............... فألزمنهم هاهنا البنيانا

لأنه كالترس يحفظنا ................. بلادهم والخصم يدفعنا

فجبرهم كالجبر للدفاع ................. عن البلاد وعن المساعي

باب أموال المساجد

وهي أمانة تكون في يد ................. وكيله أو ذى احتساب مهتدى

٣٩٤ / ٦٤٦