جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب اللقطه

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

وردها لأهلها من باب ............. نصرة مظلوم من الأصحاب

وهاهنا لفظان لا بد وأن ................ تدريهما ودعه أو ائتمن

هما بمعنى واحد والنطق ................... مختلف فمن هناك الفرق

قوم يعبرون بالأمانه ................... وبعضهم وديعة لسانه

وإن يكن أخذها لينتفع .............. بها وبعد ذاك ردها شرع

فإنها عندهم بالعارية .............. تعرف وهي للأنام جارية

يأخذها ويعلمن ما يعمل .............. بها ولا ضمان فيها يجعل

وإن يكن قد شرط الضمانا ............ فالخلف في ضمانها قد كانا

وضامن إذا لها يستعمل ................ في غير ما لأجله قد تجعل

وذاك كالخصين يضرب الحجر .......... به فضامن له إذا انكسر

واللحم للأكل يقطعنه .......... بخنجر إن ضاع يضمننه

والثوب يجعلنه رشاءا ................. وكل شيء نحو هذا جاءا

ومستعير لحمارة إلى ............. نزوى فجاوز المحل وعلا

تلزمه إن تلفت مع الكرا .............. وقيل بل قيمتها بلا كرا

وجائز نسخك للكتاب ............. إن استعرته من الأصحاب

لو منعوا من نسخه لأن ما ........... تأخذه العلم الذي قد رسما

ولا يجوز أبدا لأحد .............. منع العلوم طالبا ومهتدى

باب اللقطه

ومال مسلم تراه ساقطا ........................ فكن لما ضاع عليه لاقطا

تحفظه له إلى أن تجده ................ أو يبلغ الحد الذي قد حدده

تعرفنه بما حواه .................. وعاؤه عفاصه وكاه

فهذه ثلاثة الأوصاف ........................ فدفعه بهن قيل كافي

٣٨٧ / ٦٤٦