جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

باب أموال المساجد

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

فالخلف في الإسراج وقت الحر ................. إن جاءهم سيل لدفع الضر

والأصل للترك يميل وأرى ............ نفسي تميل للجواز فانظرا

فالترك عند الأصل للسلامه ............. والفعل عندي دافع ظلامه

وهو مراد من له قد أوقفا .................. وإن يكن تعبيره لم يعرفا

كذلك الخلاف في إسراج ................. بعد العشا للعلم والإخراج

يخرج الحديث من أخباره ............. يقرأ العلوم من أسفاره

وينشر الفوائد الموجوده ................ وهي لعمري خصلة محمودة

منفعه في الدين أي منفعه .................. كيف لنا في مثل ذا أن نمنعه

ونخلة المسجد لما أثمرت ............ ثمرة كثيرة قد أظهرت

فجائز يخفها من قاما ................. به ولا يتركها تماما

وذاك إن رأى الصلاح لائحا ................ ومنعه إن لم ير المصالحا

وإن يخف على الثمار الفارا ............... لا يشتري السم له جهارا

لأنما صلاحه مجهول ................... يكون أم لا هكذا يقول

قلت ولكن نفعه مظنون ................ وما يظن نفعه يكون

فهؤلاء الناس يفعلونه .................... في مالهم ولا يضيعونه

ولم يريدوا أبدا ضياعا ............... لفلسهم بل طلبوا انتفاعا

فهو الصلاح من ذا المعنى ................ فجاز في الأوقاف أن يسنا

والخلف في الصروم قيل أصل ............. فبيعها عليه لا يحل

وقيل غلة وبيعها يحل ................... قلت على القولين بيعها قبل

إذ ليس في بقائها صلاح .................. وربما الضر بها يلتاح

وإن يكن أراد منها فسلا ................. يفسل منها لا يبيع الكلا

وزارع في أرض المسجد بلا ........... إذن فللمسجد ما تحصلا

ورهن مال المسجد الشريف ........... ليس يجوز لامرىء عفيف

ويؤخذ الراهن فيه بالفدا ............... لأن رهنه له نوع اعتدا

٣٩٩ / ٦٤٦