باب اليمين
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠فبعضهم يقول مثل الأولى ........... وبعضهم يرى الأخير أولى
لأنه بحجتين أدلى ........... يد وحجة فكان أهلا
والصلح جائز إذا لم يقع .......... على حرام فافهمن واسمع
والخلف في الصلح على الإنكار ........ فبعضهم يراه غير جارى
وبعضهم يثبته وإن وقع ............ على الذي يجهله من قد صنع
فنقضه لمن يشا يصح ............ لأنه كالبيع قيل الصلح
وحاكم أعطاه مدرة لكي ........... يأتي بها زيدا فجاء بعلي
فذاك فعل عندنا ممنوع ........... لأنه لغيره مصنوع
كانه عليه قد تقولا ............. من هاهنا نقول فعل حظلا
باب اليمين
ويحلف المنكر إن لم يشهد ........... شهوده أو لهم لم يجد
يحلف بالله لما عليا ............ حق له أو لم يكم لديا
يمينه بحسب اختلاف ............. دعواه من قليلها والوافى
وإن يك الحق ادعى من قبل ......... سواه فاليمين بالعلم جلي
يحلف بالقطع إذا ما قالا ............ أنت الذي أخذت هذا المالا
وإن يقل على أبيك مثلا ............ يحلف ما علمته مبتهلا
وإن يردها عليه حلفا ............. أن له ذاك وإلا تلفا
والقاضي لا يحلفنه بلا ........... إهدار شاهديه إن تحصلا
لأنه قد قيل إن لم يهدر .......... ثم أتى بحجة لم تهدر
وليس للوكيل يهدرنا ............ بينة الأيتام فاعلمنا
وإن يكن أهدارها واستحلفا ........... فحقهم باق على من حلفا
إن حلف الخصم بغير حكم .......... لا يجز عنه عند أهل العلم
بل أنه يحلفنه الحاكم .......... أخرى إذا شاء الذي يخاصم