باب القضاء في الدماء
الجزء ٢ · صفحة ١٧٨كان له عليه دم فذهب ............. فهو كمن له بعير فعطب
والمال للوارث ليس يدرك ......... ذو الدم شيئا منه حين يهلك
ما كان في النفس فلا ينتقل ....... للمال لكن غيره ينتقل
ذاك الذي يكون في ذمته ........ بموته يصير في تركته
نعم ولو عفا فثم ينتقل .......... لذمة وبعد في المال جعل
هذا هو التحقيق للأخير ........ والأول الموجود في الكثير
ورجل لرأس ميت قطعا ......... فلا عليه قود قد وقعا
لكن عليه دية تؤدى .......... عنه بل الغرم إذا تعمدا
وإن يك الميت عبدا أهدرا ......... عنه وان كان بعمد خطرا
لأنه مال وليس المال ............ من حرمة الحر علا ينال
ورجل من بين قوم قد رمى ........ فيمن رمى أصاب شخصا مبهما
فإنه في الحكم لا يلزمه .......... حتى يكون منهم يعلمه
وفي الخلاص لجميع القوم ......... يلزمه من دية وسوم
وأخذ غرمه إذا أقرا ............ به لأهله حلال يطرا
وسامع من يتآمرونا ............. بأنهم غدا سيقتلونا
وأنه يعرف من سيقتل ........... عليه أن ينذره أن يفعلوا
وإن يكن قصر عن إنذار .......... فإنه يبوء بالأوزار
ان قتلوه هل عليه تلزم ............ ديته فيه خلاف يرسم
فبعضهم يلزمه والبعض لا .......... يلزمه حيث احتمال حصلا
لأنه يمكن أن يكونا ............ أولا يكون فغدا مظنونا
وإن درى بأن قتلهم بحق .......... له فللإنذار ليس يستحق
إن أمر السيد من قد ملكا ........ بقتل إنسان ومنه هلكا
فهو على السيد مأخوذ به ........... لأنه أمره بضربه