شرح الجامع الصحيح (الجزء 1 و2) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شرح المسند ج1

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

قوله ( بين لبنتين ) بفتح اللام وكسر الموحدة ، وفتح النون تثنية لبنة ، وهي ما يصنع من الطين أو غير للبناء قبل أن يحرق .

77- أبو عبيدة عن أبي أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلّم قال وهو بمصر : والله لا أدري كيف أصنع بهذه الكرائس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إذا ذهب أحدكم لبول أو غائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه . قال الربيع : قال أبو عبيدة : وقد أتينا على هذا الأمر في حديث جابر بن زيد ، وقد بينّا ما قيل فيه وما روي ، والله أعلم .

----------------------------------------

قوله ( الكرائس ) جمع كرياس بكسر الكاف وسكون الراء وبالياء المثناة التحتية وهو المرحاض الذي يكون على السطح وأما الذي يكون على الأرض فإنه يسمى كنيفاً . قال أبو عبيد : يقال لموضع الغائط المرحاض والخلاء بالمد والمذهب والمرفق .

قوله ( وقد أتينا على هذا الأمر في حديث جابر 000الخ ) الإشارة إلى ما تقدم من جواب ابن عباس بجابر بأن ذلك في الصحاري والقفار دون البيوت .

ما جاء في الاستجمار بالأحجار والنهي عن الروث والعظام

78- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : أنا لكم مثل الوالد أعلمكم أمر دينكم ، وأمر أن يستنجى بثلاثة أحجار ، ونهى عن الروث والرمة وهي العظام البالية .

----------------------------------------

١٦٢ / ١٬٠٢٤