شرح المسند ج1
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣النضح وهو ظاهر في غسل الأنجاس وأما غسل التعبد كغسل الجسد من الجنابة فقيل لا يشترط فيه العرك وقيل يشترط وقد تقدم بيانه ثم اختلف الفقهاء في النضح فقيل مقصور على بول الطفل الذي لم يأكل الطعام فلا يتعدى عندهم محل النص وقيل النضح يجزي في طهارة جميع الأبوال وما كان في معناها مثل الماء المتنجس واشترطوا ما دامت رطبة وفرق قوم بين بول الغلام والجارية فقالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وقيل الغسل طهارة ما تيقنت نجاسته والنضح طهارة ما كان مشكوكا في نجاسته وفي الفرق بين بول الغلام والجارية جاءت أحاديث منها عن علي بن أبي طالب أن (رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل (قال قتادة ) وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن وعن أبي السمح خادم (رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال قال (النبي صلى الله عليه وسلم ) يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه أبو داود
والنسائي وابن ماجدة وفي الباب أيضا عن أم كرز الخزاعية وأم الفضل لبابة بنت الحارث وإذا ثبتت التفرقة بين الغلام والجارية بما ذكرنا فسد قياس سائر الأبوال على بول الغلام لان الجارية أقرب شبها بالغلام .
ما جاء
في غسل الإناء من ولوغ الكلب أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات أولاهن وأخراهن بالتراب قال الربيع قال ضمام بن السائب يكفي من ذالك ثلاث مرات أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات قال جابر وفي الثلاث كفاية إن شاء الله أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات