شرح الجامع الصحيح (الجزء 1 و2) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شرح المسند ج1

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

وربما أستفيد منه جواز الوضوء بفضل المرأة والدلالة الثانية وهي التي سيق لها الحديث طهارة سؤر الهرة ومعنى قولها قد أصابت منه الهرة قبل ذلك أي شربت منه قبل وضوئهما وعند الدار قطني عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها

ما جاء

(في ماء البحر) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال يا رسول الله إنا لنركب البحر على أرماث لنا وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا افنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته قال الربيع الأرماث الخشب)

٢٦٣ / ١٬٠٢٤