شرح المسند ج1
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥يلبس المحرم قال الخطابي وفي حديث الباب دليل على أن المفتي إذا سئل شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسئلته استحب تعليمه إياه ولم يكن ذلك تكلفا لما لا يعنيه لأنه ذكر الطعام وهم سائلوه عن الماء لعلمه أنهم قد يعوزهم الزاد في البحر اهو قول الأصوليين تجنب مطابقة الجواب للسؤال معناه يجب أن يكون الجواب مفيداً لمعنى السؤال وليس المراد أنه لا يجوز الزيادة على تلك الفائدة وللحديث فوائد أخر قال الشافعي هذا الحديث نصف علم الطهارة
ما جاء
(في البول والاغتسال في الماء الدائم ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال أدركت من الصحابة ناسا أكثر فتياهم حديث (النبي صلى الله عليه وسلم ) يقولون قال النبي (صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن بعض نساء (النبي صلى الله عليه وسلم ) اغتسلت من الجنابة فجاء (النبي صلى الله عليه وسلم ) فتوضأ من فضلها أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال نهى (رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الجنب أن يغتسل (في الماء الدائم ونهى عن الوضوء بفضل المرأة وكذلك الرجل)