شرح المسند ج1
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠فوجب أن تكون التي لا تنبت غير طيبة فيستفاد منه قصر التيمم على التراب فقط قوله يكفي ولو إلى سنين إي يكفي كل مسلم عدم الماء ولو إلى سنين كثيرة وكذلك المريض لما سيأتي وعند أحمد والترمذي وصححه عن أبي ذر أن (رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال أن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليلمسه بشرته فإن ذلك خير (قوله فإذا وجدت الماء ) إي بعد عدمه وكذلك من قدر على استعماله بعد عجزه فيه التفات مت الغيبة إلى الخطاب (قوله فمسس به جلدك ) وعند أحمد والترمذي فإذا وجد الماء فليمسه بشرته والمعنى واحد لأن البشرة ما طهر من الجلد وفي التعبير بالإمساس إشارة إلى أن العرك في الغسل غير مشترط وفي الحديث دليل على بطلان التيمم بوجوب الماء في الصلاة وغيرها لكن إذا وجده بعد أن صلى فلا إعادة علية في صلاته لحديث عطاء بن يسار عن أبي سعد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما والوضوء والصلاة ولم يعد الأخر ثم أتيا (رسول الله صلى الله عليه وسلم )
فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه
ما جاء
في تيمم الجنب إذا تعرض للجنابة أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر التيمم يكفيك إن لم تجد الماء عشر سنين