شرح الجامع الصحيح (الجزء 1 و2) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شرح المسند ج1

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونا بها (واستدل ) به ابن العربي أيضا على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك وتعقب بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال ( قوله لشهد العشاء ) بكسر العين المهملة والمد اسم لصلاة العتمة وكره بعضهم تسميتها بالعتمة لحديث ابن عمر عند أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة قال سمعت ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يقول لا تغلبنكم الإعراب على اسم صلاتهم إلا أنها العشاء وهم يعتمون بالا بل وفي رواية لمسلم لا تغلبنكم الإعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وأنها تعتم بحلاب الإبل لكن في حديث أبي هريرة عند المصنف ومالك ولم يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولم حبوا فقيل لمالك أما تكره أن تقول العتمة قال هكذا قال الذي حدثني والعتمة محركة ثلث الليل الأول بعد غيوبة الشفق أو وقت صلاة العشاء الآخر .

ما جاء

( في وقت الاصفرار ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد رحمة الله قال بينما أنس ذات يوم قاعد إذ ذكر تعجيل الصلاة وتأخيرها قال سمعت ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يقول تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم يتحدث حتى إذا اصفرت الشمس وكانت قرني الشيطان ( ثم يقوم فينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا )

٣٠٩ / ١٬٠٢٤