شرح الجامع الصحيح (الجزء 1 و2) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شرح المسند ج1

الجزء ١ · صفحة ٣١١

ليس في قلوبهم وفي الحديث دليل على كراهة تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار و التصريح بذم من أخرهم بلا عذر إلى ذلك الوقت والحكم على صلاته بأنها صلاة المنافقين وفي قوله فينقر أربعا إشارة إلى ذم السرعة في الصلاة بحيث لا يتم له الخشوع والله أعلم .

ما جاء

( في من نسي صلاة أو نام عنها ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها ( قال الربيع ) ( وذلك في حين تجب عليه فيه الصلاة )

٣١١ / ١٬٠٢٤