شرح المسند ج1
الجزء ١ · صفحة ٣١٣قطعا ولا يرتفع الوجوب إلا بالأداء وبتضييع الوقت يكون هالكا والوجوب دين في ذمته وفي الحديث فدين الله أحق أن يقضي ومنهم من قال أن القضاء لم يشرع في حق المعتمد لأنه إنما وجب عليه الأداء في الوقت فإنه ضيعة هلك إجماعا وفعله بعد الوقت لا يحط عند الوجوب في الوقت وقد تمسكوا أيضا بدليل الخطاب من ظاهر الحديث لأن القضاء مشروط بالنسيان والنوم وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أنه من لم ينس لا يصلي بعد الوقت والله أعلم
ما جاء
(في الصلاة الوسطى ) أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن أم المؤمنين أمرت أبا يونس مولاها أن يكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) ( فلما بلغها آذنها فأملت عليه ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) ( صلاة العصر وقوموا لله قانتين) فقالت هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم )
٣١٣ / ١٬٠٢٤