شرح الجامع الصحيح (الجزء 1 و2) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شرح المسند ج1

الجزء ١ · صفحة ٣٢٢

أنس قال صليت مع ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين رواه أحمد والبخاري ومسلم وذو الحليفة من المدينة على ستة أميال وهي فرسخان والله أعلم ( قوله احدى عشر ركعة ) ركعتان للظهر وركعتان للعصر وثلاث للمغرب وركعتان للعشاء وركعتان للفجر وهذا إذا لم يصل خلف المقيم فإن صلى خلف المقيم صلى كصلاته لأن السنة قد مضت بذلك فللمسافر الخيار بين ركعتين مع غير المقيم أو أربع في الرباعيات خلف المقيم وفي قوله وعلى المسافر إشارة إلى وجوب القصر بل هو صريح في وجوبه ثم إن ذكره مقابلا لفرض المقيم دليل على الوجوب أيضا وعند أحمد والنسائي وابن ماجة عن عمر أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان ( محمد صلى الله عليه وسلم ) وعند النسائي عن ابن عمر قال أن ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان في ما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلى ركعتين في السفر .

ما جاء

( في وقت افتراض الصلوات الخمس ) ( أبو عبيدة ) عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن ( النبي صلى الله عليه وسلم ) فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بسنتين وصلى عليه السلام إلى بيت المقدس بعد هجرته سبع عشر ( شهر أو كانت الأنصار وأهل المدينة يصلون إلى بيت المقدس ) نحو سنتين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة ( بمكة ثماني سنين إلى أن عرج به إلى بيت المقدس ) ثم تحول إلى قبلته ( الربيع قال) إلى الكعبة .

٣٢٢ / ١٬٠٢٤